Duration 32:54

کتاب،اصول الفقہ (حصہ دوم):درس03:استاد علامہ ظفر عباس شہانی دام عزہ China

655 watched
0
14
Published 31 Aug 2017

- 2- لما ذا سُمّيت هذه المباحث بالملازمات العقليّة؟ المراد بالملازمة العقليّة هنا هو حكم العقل بالملازمة بين حكم الشرع و بين أمر آخر سواء كان حكماً عقليّاً أو شرعيّاً أو غيرهما مثل الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري الّذي يلزمه عقلًا سقوط الأمر الاختياري لو زال الاضطرار في الوقت أو خارجه، على ما سيأتي ذلك في مبحث «الإجزاء». و قد يخفى على الطالب لأوّل وهلةٍ الوجه في تسمية مباحث الأحكام العقليّة بالملازمات العقليّة لا سيّما فيما يتعلق بالمستقلّات العقليّة، و لذلك وجب علينا أن نوضح ذلك، فنقول: 1- أمّا في «المستقلّات العقليّة» فيظهر بعد بيان المقدّمتين اللّتين يتألّف منهما الدليل العقلي. و هما مثلًا: الاولى: «العدل يحسن فعله عقلًا» و هذه قضيّة عقليّة صِرفة هي صغرى القياس، و هي من المشهورات الّتي تطابقت عليها آراء العقلاء الّتي‏ تُسمّى «الآراء المحمودة» و هذه قضيّة تدخل في مباحث علم الكلام عادة، و إذا بحث عنها هنا فمن باب المقدّمة للبحث عن الكبرى الآتية. الثانية: «كلّ ما يحسن فعله عقلًا يحسن فعله شرعاً» و هذه قضيّة عقليّة أيضاً يستدلّ عليها بما سيأتي في محلّه، و هي كبرى للقياس، و مضمونها الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع. و هذه الملازمة مأخوذة من دليل عقليّ فهي ملازمة عقليّة، و ما يبحث عنه في علم الاصول فهو هذه الملازمة، و من أجل هذه الملازمة تدخل المستقلّات العقليّة في الملازمات العقليّة. و لا ينبغي أن يتوهّم الطالب أنّ هذه الكبرى معناها حجّية العقل، بل نتيجة هاتين المقدّمتين هكذا «العدل يحسن فعله شرعاً» و هذا الاستنتاج بدليل عقلي. و قد ينكر المنكر أنّه يلزم شرعاً ترتيب الأثر على هذا الاستنتاج و الاستكشاف، و سنذكر- إن شاء اللَّه تعالى- في حينه الوجه في هذا الإنكار الّذي مرجعه إلى انكار حجّية العقل. و الحاصل نحن نبحث في المستقلّات العقليّة عن مسألتين: إحداهما الصغرى، و هي بيان المدركات العقليّة في الأفعال الاختياريّة أنّه أيّها ينبغي فعله و أيّها لا ينبغي فعله. ثانيهما الكبرى، و هي بيان أنّ ما يدركه العقل هل لا بدّ أن يدركه الشرع، أي يحكم على طبق ما يحكم به العقل. و هذه هي المسألة الاصوليّة الّتي هي من الملازمات العقليّة. و من هاتين المسألتين نهيّئ موضوع مبحث حجّية العقل. 2- و أمّا في «غير المستقلّات العقليّة» فأيضاً يظهر الحال فيها بعد بيان المقدّمتين اللّتين يتألّف منهما الدليل العقلي و هما مثلًا: الاولى «هذا الفعل واجب» أو «هذا المأتيّ به مأمور به في حال الاضطرار» فمثل هذه القضايا تثبت في علم الفقه فهي شرعيّة. الثانية: «كلّ فعلٍ واجبٍ شرعاً يلزمه عقلًا وجوب مقدّمته شرعاً» أو «يلزمه عقلًا حرمة ضدّه شرعاً» أو «كلّ مأتيّ به و هو مأمور به حال الاضطرار يلزمه عقلًا الإجزاء عن المأمور به حال الاختيار» ... و هكذا. فإنّ أمثال هذه القضايا أحكام عقليّة مضمونها الملازمة العقليّة بين ما يثبت شرعاً في القضيّة الاولى و بين حكم شرعيّ آخر. و هذه الأحكام العقليّة هي الّتي يبحث عنها في علم الاصول. و من أجل هذا تدخل في باب الملازمات العقليّة. الخلاصة: و من جميع ما ذكرنا يتّضح أنّ المبحوث عنه في الملازمات العقليّة هو إثبات الكبريات العقليّة الّتي تقع في طريق إثبات الحكم الشرعي، سواء كانت الصغرى عقليّة كما في المستقلّات العقليّة، أو شرعيّة كما في غير المستقلّات العقليّة. أمّا الصغرى فدائماً يبحث عنها في علم آخر غير علم الاصول، كما أنّ الكبرى يبحث عنها في علم الاصول، و هي عبارة عن ملازمة حكم الشرع لشي‏ء آخر بالملازمة العقليّة، سواء كان ذلك الشي‏ء الآخر حكماً شرعيّاً أم حكماً عقليّاً أم غيرهما. و النتيجة من الصغرى و الكبرى هاتين تقع صغرى لقياس آخر كبراه حجّية العقل، و يبحث عن هذه الكبرى في مباحث الحجّة. و على هذا فينحصر بحثنا هنا في بابين باب المستقلّات العقليّة، و باب غير المستقلّات العقليّة، فنقول

Category

Show more

Comments - 2